responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 224
أقول: وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره. ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضا [1].
{و} أن {ينقل} الميت مطلقا ولو كان امرأة إلى القبر {مرتين} بوضعه على الأرض في كل مرة {مع الصبر [2] عليه} هنيئة ليأخذ أهبته {وينزل في الثالثة} على المشهور، للخبرين: أحدهما الرضوي: وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة! وتعوذ بالله سبحانه من هول المطلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة [ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته] [3]. ثم قدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا، الخبر [4] ونحوه الثاني المروي في العلل [5].
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فلم يزد في وضعه على مرة [6]، لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره [7] وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله {سابقا برأسه} إن كان رجلا كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان [8] وغيرهما، بل عن الغنية الاجماع عليه [9]، ويرشد إليه أخبار " سله من قبل الرجلين " [10] وينبغي أن يكون


[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 849.
[2] في المطبوع من المتن " ويصبر ".
[3] ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " م " وهكذا في " الفقه الرضوي " " والمستدرك ".
[4] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.
[5] علل الشرائع: ب 251 في العلة التي من أجلها لا يفاجأ بالميت القبر ج 1 ص 306.
[6] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 65 س 31.
[7] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 837 وفيه " هنيهة ".
[8] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 80، والخلاف: كتاب الجنائز م 554
ج 1 ص 728.
[9] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 502 س 16 - 20.
[10] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 848.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست