به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [1]. وفي الخبرين في العلل: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن فاطمة بنت أسد في قميصه [2]. ونحوهما في المجالس [3]. وليس فيهما قطع الأزرار. والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. وكيف كان: فالاحتياط قطعها، عملا بظاهر الأمر به. (وأن يكفن) في الكتان [4] وفاقا للأكثر، للنهي عنه في الخبر [5]، خلافا لظاهر الصدوق [6] فلا يجوز، عملا بظاهره. ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية [7] يمنع من العمل به. والأحوط الترك اختيارا لكون الارسال بعدة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح - على الصحيح - مع أصالة عدم حصول الامتثال، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الأعيان، فتأمل. وفي الخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - [8]. وفي الرضوي: لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم [9].
[1] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 756، وفيه اختلاف يسير. [2] علل الشرائع: ب 222 في النوادر ح 31، 32 ص 469. [3] أمالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون ح 14 ص 258. [4] ظاهر النسخة المطبوعة ونسخة " ق " أن كلمة " في الكتان " من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها وكذا ظاهر نسخة " م " أنها ليست من المتن. [5] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751. [6] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 147 ذيل الحديث 410. [7] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25. [8] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751. [9] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.