responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 203
به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [1].
وفي الخبرين في العلل: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن فاطمة بنت أسد في قميصه [2]. ونحوهما في المجالس [3]. وليس فيهما قطع الأزرار.
والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. وكيف كان: فالاحتياط قطعها، عملا بظاهر الأمر به.
(وأن يكفن) في الكتان [4] وفاقا للأكثر، للنهي عنه في الخبر [5]، خلافا لظاهر الصدوق [6] فلا يجوز، عملا بظاهره. ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية [7] يمنع من العمل به. والأحوط الترك اختيارا لكون الارسال بعدة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح - على الصحيح - مع أصالة عدم حصول الامتثال، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الأعيان، فتأمل.
وفي الخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - [8].
وفي الرضوي: لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم [9].


[1] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 756، وفيه اختلاف يسير.
[2] علل الشرائع: ب 222 في النوادر ح 31، 32 ص 469.
[3] أمالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون ح 14 ص 258.
[4] ظاهر النسخة المطبوعة ونسخة " ق " أن كلمة " في الكتان " من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها وكذا
ظاهر نسخة " م " أنها ليست من المتن.
[5] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751.
[6] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 147 ذيل الحديث 410.
[7] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25.
[8] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.
[9] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست