حيث أمكن [1]. ونحوه في غيره بزيادة: وإن وضعت في القبر فقد أجزأ [2]. وعليه يحمل الموثق " عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس به " [3] أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل: مر رسول الله - صلى الله عليه وآله - على قبر يعذب صاحبه، فدعى بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه [4]. وقيل له - في رواية أخرى -: لم وضعتهما؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين [5]. (ويكره بل الخيوط) التي تخاط بها الكفن (بالريق) ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر [6]. ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره، للأصل من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد، بل صرح به الشهيد [7] وغيره [8] (وأن يعمل لما يبتدأ به [9] من الأكفان أكمام) للقميص. ولا بأس بها لو كان في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما، للمرسل: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار [10]. وسأل ابن بزيع - في الصحيح - أبا جعفر - عليه السلام - قميصا لكفنه، فبعث
[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 741. [2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 741. [3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 741. [4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 741. [5] لا يخفى أنها ذيل الرواية السابقة كما في الفقيه والوسائل. [6] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289. [7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 24. [8] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108. [9] ظاهر النسخ الثلاثة أن كلمة " به " من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها. [10] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 756.