responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 172
ومنه يظهر دلالة الموثق: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص [1].
مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر، للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة. واللفافة تعم البدن.
والخبر: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها [2].
وفي تخصيص لف الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص، وليس إلا لعدم وفائه بجميع بدن الميت.
والمرسل: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليه الإزار، ثم أبسط القميص عليه [3].
لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة، وقد عرفت أن الإزار حيث يطلق هو المئزر.
وأظهر منهما الرضوي " ويكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار " [4] إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان.
وبهذه الأخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة.
هذا مع أن المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفن بهما الرسول - صلى الله عليه وآله - كما في المعتبر هما الإزار والقميص، ففي الصحيح " كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن " [5] لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الحج: أن ثوبي


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728.
[3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744.
[4] فقه الرضا - عليه السلام - ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 182.
[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست