ومنه يظهر دلالة الموثق: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص [1]. مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر، للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة. واللفافة تعم البدن. والخبر: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها [2]. وفي تخصيص لف الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص، وليس إلا لعدم وفائه بجميع بدن الميت. والمرسل: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليه الإزار، ثم أبسط القميص عليه [3]. لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة، وقد عرفت أن الإزار حيث يطلق هو المئزر. وأظهر منهما الرضوي " ويكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار " [4] إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان. وبهذه الأخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة. هذا مع أن المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفن بهما الرسول - صلى الله عليه وآله - كما في المعتبر هما الإزار والقميص، ففي الصحيح " كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن " [5] لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الحج: أن ثوبي
[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745. [2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728. [3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744. [4] فقه الرضا - عليه السلام - ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 182. [5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.