responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 173
الاحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به، كما يستفاد من الأخبار، كالصحيح " والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء " [1] وبذلك يثبت أن أجزاء كفنه الإزار.
ونحوه الكلام في الصحيح عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه [2].
وظاهر الحسن المتقدم في تكفين أبي جعفر - عليه السلام - أيضا ذلك، حيث إن الظاهر من الرداء الحبرية عدم شموله البدن، فليس إلا الإزار.
وحيث إن هذه الأخبار أفصحت عن المراد بالثلاثة الأثواب المأمور بها في الأخبار ظهر أن القطع الثلاث المزبورة مأمور بها واجبة وإن قصرت أكثر هذه الأخبار بنفسه عن إفادة الوجوب.
مع أنه يكفي في الوجوب وجوب تحصيل البراءة اليقينية، ولا ريب في عدم حصولها إلا بالقطع الثلاث المزبورة، للأخبار المذكورة، مضافا إلى الشهرة العظيمة. وبدونها ولو كان ثلاثة أثواب شاملة لم تحصل، للشك في إرادتها مما دل على الأثواب بقول مطلق، فيحتمل القطع المزبورة الواردة في هذه الأخبار.
ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة الأثواب الشاملة للبدن وبين القميص والثوبين الشاملين، مضافا إلى أنه ليس في شئ من الأخبار قيد " الشمول " وإطلاقه يعمه وغيره، فهو كالمجمل المبين بما قدمناه من الأخبار المبينة.
وليس في الحسن " قلت: فالكفن؟ قال: يؤخذ خرقة يشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 158.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست