(ولا حد لأقله) بالنص والاجماع، مضافا إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة، ففي الخبر: عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد [1]. والمراد في جانب القلة، للاجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة. وقريب منه الصحيح: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط [2]. (وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقا، وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات، ففي الصحيحين: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة [3]. وفي الصحيح: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت، الحديث [4]. ونحوه الموثق [5]. وفي آخر: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين [6]. وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة. وليس في عبارة المصنف بمجردها - كالأكثر - منافاة لذلك كما توهم، إذ
[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611. [2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 16 ج 2 ص 615. [3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 والآخر الكافي: كتاب الحيض باب النفساء ح 1 ج 3 ص 97. [4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 611. [5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 8 ج 2 ص 613. [6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 5 ج 2 ص 612.