responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 553
وتأول ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي، فقال: وكان المعنى انه يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة [1].
قال بعض الأصحاب: ولعل مراده أنه ما أتي في الثالثة بل في الرابعة فيقتل فيها، لأنه ما أتى به إلا حينئذ، لا أنه ما استحق القتل إلا فيها [2].
(ولو شرب مرارا ولم يحد) خلالها (كفى) عن الجميع (حد واحد) بلا خلاف كما مر في الزنا.
(الثالث في) بيان (الأحكام) (وفيه مسائل) أربع: (الأولى: لو شهد واحد) عدل على شخص (بشربها) أي بشربه الخمر وما في معناها (وآخر) مثله (بقيئها) أي بقيئه لها (حد) على الأشهر الأقوى، بل ذكر الشهيدان في النكت [3] والمسالك [4] عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، وادعى إجماعهم عليه في السرائر [5] والتنقيح [6]، وحكى عن الخلاف [7] أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل المروي في الكتب الثلاثة: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها: ما قاءها إلا وقد شربها [8]. ويلزم من التعليل وجوب الحد لو شهدا بقيئها.
وتردد فيهما جماعة من المحققين كالسيد جمال الدين بن


[1] الكافي 7: 218، الحديث 4.
[2] مجمع الفائدة 13: 196.
[3] نكت الإرشاد 184 س 17 (مخطوط).
[4] المسالك 14: 468.
[5] السرائر 3: 475.
[6] التنقيح 4: 370.
[7] الخلاف 5: 492، المسألة 8.
[8] الكافي 7: 401، الحديث 2، الفقيه 3: 42، الحديث 3287، التهذيب 6: 280، الحديث 177.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست