وتأول ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي، فقال: وكان المعنى انه يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة [1]. قال بعض الأصحاب: ولعل مراده أنه ما أتي في الثالثة بل في الرابعة فيقتل فيها، لأنه ما أتى به إلا حينئذ، لا أنه ما استحق القتل إلا فيها [2]. (ولو شرب مرارا ولم يحد) خلالها (كفى) عن الجميع (حد واحد) بلا خلاف كما مر في الزنا. (الثالث في) بيان (الأحكام) (وفيه مسائل) أربع: (الأولى: لو شهد واحد) عدل على شخص (بشربها) أي بشربه الخمر وما في معناها (وآخر) مثله (بقيئها) أي بقيئه لها (حد) على الأشهر الأقوى، بل ذكر الشهيدان في النكت [3] والمسالك [4] عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، وادعى إجماعهم عليه في السرائر [5] والتنقيح [6]، وحكى عن الخلاف [7] أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل المروي في الكتب الثلاثة: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها: ما قاءها إلا وقد شربها [8]. ويلزم من التعليل وجوب الحد لو شهدا بقيئها. وتردد فيهما جماعة من المحققين كالسيد جمال الدين بن