الشيخان [1] والعماني [2] والتقي [3] والحلي [4] وابن زهرة [5] وعليه عامة المتأخرين عدا النادر الآتي ذكره وعليه الإجماع في الغنية [6]. (وهو) الحجة; مضافا إلى انه (المروي) في الصحاح المستفيضة الصريحة، ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حد الاستفاضة: ففي الصحيح: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، وإن عاد فاقتلوه [7]. ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح، بقتل أهل الكبائر في الثالثة [8]. (وقال) الصدوق في المقنع [9] والشيخ (في الخلاف) [10] والمبسوط [11]: انه (يقتل في الرابعة). وتبعهما الفاضل في الإرشاد [12] وولده في الإيضاح [13] والشهيد في اللمعة [14]، لمرسل الكافي [15] والفقيه [16]: انه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل فيها، كما مضى، فهنا أولى. والمرسل غير مقبول مطلقا، خصوصا مع معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها. والأولوية جيدة لولاها.
[1] المقنعة 801، النهاية 3: 317. [2] المختلف 9: 189. [3] الكافي في الفقه 413. [4] السرائر 3: 477. [5] الغنية 429. [6] الغنية 429. [7] الوسائل 18: 476، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 3، 2. [8] الوسائل 18: 476، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 3، 2. [9] المقنع 455 ولكن الموجود فيه: «في الثالثة» نعم حكى عنه في المختلف 9: 189. [10] الخلاف 5: 473، المسألة 1. [11] المبسوط 8: 59. [12] الإرشاد 2: 180. [13] الإيضاح 4: 515. [14] اللمعة 260. [15] الكافي 7: 218، الحديث 4. [16] الفقيه 4: 56، الحديث 5089.