responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 552
الشيخان [1] والعماني [2] والتقي [3] والحلي [4] وابن زهرة [5] وعليه عامة المتأخرين عدا النادر الآتي ذكره وعليه الإجماع في الغنية [6].
(وهو) الحجة; مضافا إلى انه (المروي) في الصحاح المستفيضة الصريحة، ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حد الاستفاضة: ففي الصحيح: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، وإن عاد فاقتلوه [7].
ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح، بقتل أهل الكبائر في الثالثة [8].
(وقال) الصدوق في المقنع [9] والشيخ (في الخلاف) [10] والمبسوط [11]: انه (يقتل في الرابعة).
وتبعهما الفاضل في الإرشاد [12] وولده في الإيضاح [13] والشهيد في اللمعة [14]، لمرسل الكافي [15] والفقيه [16]: انه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل فيها، كما مضى، فهنا أولى. والمرسل غير مقبول مطلقا، خصوصا مع معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها. والأولوية جيدة لولاها.


[1] المقنعة 801، النهاية 3: 317.
[2] المختلف 9: 189.
[3] الكافي في الفقه 413.
[4] السرائر 3: 477.
[5] الغنية 429.
[6] الغنية 429.
[7] الوسائل 18: 476، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 3، 2.
[8] الوسائل 18: 476، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 3، 2.
[9] المقنع 455 ولكن الموجود فيه: «في الثالثة» نعم حكى عنه في المختلف 9: 189.
[10] الخلاف 5: 473، المسألة 1.
[11] المبسوط 8: 59.
[12] الإرشاد 2: 180.
[13] الإيضاح 4: 515.
[14] اللمعة 260.
[15] الكافي 7: 218، الحديث 4.
[16] الفقيه 4: 56، الحديث 5089.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست