responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 481
واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وحكى في الأول استثناء الرأس قولا [1]، وفي الخلاف عن أبي حنيفة وادعى الإجماع على خلافه [2]. واقتصر الحلبي عن الرأس والفرج [3]. ولعله أدخل الوجه في الرأس. ويؤيد استثناءه - زيادة على النص - أن ضربه ربما أوجب العمى واختلال العقل، ونحو ذلك مما ليس بمقصود من الجلد.
(وتضرب المرأة جالسة) كما في الموثق السابق [4] (وتربط) عليها (ثيابها) على الأشهر الأقوى، لما ذكره الشيخان [5] وغيرهما من أن لا تهتك فتبدو عورتها، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض النصوص: في امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة [6]، وفيما روي أنه (صلى الله عليه وآله) أمر فشدت على الجهنية ثيابها ثم رجمت [7].
خلافا للمقنع [8]، فجعلها كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك.
ومستنده مع مخالفته لما مر غير واضح، مع شذوذه وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة [9]، والخبر المتقدم بضرب الزاني عريانا مختص بالرجل، لظاهر الصيغة، وإرادة الجنس بحيث يشمل الزانية تغليبا مجاز


[1] المبسوط 8: 8.
[2] الخلاف 5: 375، المسألة 12.
[3] الكافي في الفقه: 407.
[4] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.
[5] المقنعة: 780، النهاية 3: 300.
[6] الوسائل 18: 380، الباب 16 من أبواب حد الزنا، الحديث 5.
[7] سنن البيهقي 8: 221.
[8] المختلف 9: 163.
[9] الروضة 9: 107 - 108.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست