واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وحكى في الأول استثناء الرأس قولا [1]، وفي الخلاف عن أبي حنيفة وادعى الإجماع على خلافه [2]. واقتصر الحلبي عن الرأس والفرج [3]. ولعله أدخل الوجه في الرأس. ويؤيد استثناءه - زيادة على النص - أن ضربه ربما أوجب العمى واختلال العقل، ونحو ذلك مما ليس بمقصود من الجلد. (وتضرب المرأة جالسة) كما في الموثق السابق [4] (وتربط) عليها (ثيابها) على الأشهر الأقوى، لما ذكره الشيخان [5] وغيرهما من أن لا تهتك فتبدو عورتها، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض النصوص: في امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة [6]، وفيما روي أنه (صلى الله عليه وآله) أمر فشدت على الجهنية ثيابها ثم رجمت [7]. خلافا للمقنع [8]، فجعلها كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك. ومستنده مع مخالفته لما مر غير واضح، مع شذوذه وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة [9]، والخبر المتقدم بضرب الزاني عريانا مختص بالرجل، لظاهر الصيغة، وإرادة الجنس بحيث يشمل الزانية تغليبا مجاز
[1] المبسوط 8: 8. [2] الخلاف 5: 375، المسألة 12. [3] الكافي في الفقه: 407. [4] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 1. [5] المقنعة: 780، النهاية 3: 300. [6] الوسائل 18: 380، الباب 16 من أبواب حد الزنا، الحديث 5. [7] سنن البيهقي 8: 221. [8] المختلف 9: 163. [9] الروضة 9: 107 - 108.