responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 480
لفائدة الجلدة، وعملا بما دل على ضربه (أشد الضرب) كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثق - زيادة على ما مر - حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود [1]. ونحوه [2] غيره.
وفيما كتب مولانا الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره، وهو أعظم الجنايات [3].
وفيه تأييد لاعتبار التجريد، مضافا إلى ما قيل: من أن حقيقة الجلد ضرب الجلد، كقولهم: جلد ظهره وبطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه [4].
(وقيل): يضرب (متوسطا) أي ضربا بين الضربين، كما في المرسل [5]. وهو شاذ.
(ويفرق) الضرب (على) جميع (جسده) من أعالي بدنه إلى قدمه، لما مر التعليل بأنه استلذ بجميع أعضائه (و) لكن (يتقى) رأسه و (وجهه وفرجه) على المشهور، كما في النصوص: منها - زيادة على ما مر المرسل -: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه [6].
والخبر: الرجم والضرب لا يصيبان الوجه [7].


[1] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7.
[2] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7.
[3] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7.
[4] كشف اللثام 2: 402 س 4.
[5] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 6، 1.
[6] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 6، 1.
[7] المصدر السابق 376، الباب 14، الحديث 6.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست