لفائدة الجلدة، وعملا بما دل على ضربه (أشد الضرب) كما هو الأظهر الأشهر. ففي الموثق - زيادة على ما مر - حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود [1]. ونحوه [2] غيره. وفيما كتب مولانا الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره، وهو أعظم الجنايات [3]. وفيه تأييد لاعتبار التجريد، مضافا إلى ما قيل: من أن حقيقة الجلد ضرب الجلد، كقولهم: جلد ظهره وبطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه [4]. (وقيل): يضرب (متوسطا) أي ضربا بين الضربين، كما في المرسل [5]. وهو شاذ. (ويفرق) الضرب (على) جميع (جسده) من أعالي بدنه إلى قدمه، لما مر التعليل بأنه استلذ بجميع أعضائه (و) لكن (يتقى) رأسه و (وجهه وفرجه) على المشهور، كما في النصوص: منها - زيادة على ما مر المرسل -: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه [6]. والخبر: الرجم والضرب لا يصيبان الوجه [7].
[1] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7. [2] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7. [3] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 5، 9، 8، 7. [4] كشف اللثام 2: 402 س 4. [5] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 6، 1. [6] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 6، 1. [7] المصدر السابق 376، الباب 14، الحديث 6.