responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 467
الذي يزعمونه حقا وإن حرفوه بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة [1].
وهو الحجة; مضافا إلى قوله سبحانه: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [2].
وللعامة قول [3] بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» [4]، ولم يثبت، والأصل عدمه، مع أن في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهودية أو نصرانية، فكتب (عليه السلام) إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم أنفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا [5].
وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجة على من فسر الدفع بمعنى الإعراض، قائلا: إن الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحد بما يراه أمر بالمنكر إن خالف شرعنا.
نعم يجوز إذا وافقه، لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المروية عن قرب الإسناد: عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين [6].
فالأحوط [7] ما ذكره، سيما مع احتمال نسخ الآية وإن كان دعواه غير ثابتة.


[1] مجمع الفائدة 13: 93.
[2] المائدة: 42 - 49.
[3] سنن البيهقي 8: 249.
[4] المائدة: 42 - 49.
[5] الوسائل 18: 361، الباب 8 من أبواب حد الزنا، الحديث 5.
[6] قرب الاسناد 112.
[7] في المطبوع: والأحوط.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست