الذي يزعمونه حقا وإن حرفوه بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة [1]. وهو الحجة; مضافا إلى قوله سبحانه: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [2]. وللعامة قول [3] بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» [4]، ولم يثبت، والأصل عدمه، مع أن في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهودية أو نصرانية، فكتب (عليه السلام) إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم أنفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا [5]. وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجة على من فسر الدفع بمعنى الإعراض، قائلا: إن الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحد بما يراه أمر بالمنكر إن خالف شرعنا. نعم يجوز إذا وافقه، لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المروية عن قرب الإسناد: عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين [6]. فالأحوط [7] ما ذكره، سيما مع احتمال نسخ الآية وإن كان دعواه غير ثابتة.
[1] مجمع الفائدة 13: 93. [2] المائدة: 42 - 49. [3] سنن البيهقي 8: 249. [4] المائدة: 42 - 49. [5] الوسائل 18: 361، الباب 8 من أبواب حد الزنا، الحديث 5. [6] قرب الاسناد 112. [7] في المطبوع: والأحوط.