responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 466
وفيه نظر جدا، إذ الأولوية حسنة حيث يحصل شبهة للحد دارئة، وهي في المسألة - بعد ما عرفت من قيام الأدلة القوية من الصحيحة والإجماعات المحكية والشهرة العظيمة المتحققة - مفقودة وإن لم يحصل منها سوى المظنة، لكونها من المجتهد بمنزلة العلم والمعرفة، كما برهن في محله، ولذا يكتفى بها في سائر المواضع المأمور فيها بتحصيل العلم اتفاقا، فينبغي الاكتفاء بها هنا أيضا.
والاحتياط في العمل بالأخذ بالمتيقن حسن حيث لم يكن فيه مخالفة الاحتياط من وجه آخر، كما في محل البحث، فإن ترك قتله في الثامن بعد ثبوت الأمر به بالظن الاجتهادي يوجب تعطيل حدود الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضررا. ولا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد ثم أشد من ضرر تعطيل حدود الله سبحانه فتأمل.
وهنا قول آخر بالتفصيل محكي عن الراوندي مأخذه الجمع بين الخبرين، بحمل الأول على ما إذا أقيمت البينة، والثاني على حالة الإقرار [1].
وهو مع شذوذه تحكم، كما صرح به جمع [2] لفقد التكافؤ ثم الشاهد، وفي الروايتين أن الإمام (عليه السلام) يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال [3]، واختاره بعضهم [4]، ونفى عنه الشهيد البعد [5].
(والحاكم في الذمي) إذا زنى بذمية (بالخيار في إ قامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته) وملته (ليقيموا الحد) عليه (على معتقدهم)


[1] المسالك 14: 374، مفاتيح الشرائع 2: 70.
[2] المسالك 14: 374، مفاتيح الشرائع 2: 70.
[3] الوسائل 18: 402، الباب 32 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 2.
[4] المسالك 14: 374.
[5] غاية المراد 182 س 12 (مخطوط).


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست