responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 458
مصره [1]. فإنه عام، خرج المحصن بالنص والإجماع، فيبقى غيره.
(وقيل) كما عن صريح النهاية [2] والجامع [3] والغنية [4] والإصباح [5] وظاهر المقنع [6] والمقنعة [7] والمراسم [8] والوسيلة [9] أنه (الذي أملك) وعقد له أو عليها دواما (ولم يدخل) وادعى في التحرير عليه الشهرة واختاره فيه [10]، وفي المختلف [11] وولده في الإيضاح [12] وأبو العباس في المقتصر [13]، للنصوص: منها الصحيح: في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [14].
ومنها: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة [15].
وقصور سند الثاني وتضمن الأول نفي البكرة - مع أنهم لا يقولون به، بل ادعى في الخلاف [16] الإجماع على خلافه، كما يأتي - يمنع عن العمل بهما، مع ضعف دلالة الأول، باحتمال كون التعريف من غير الإمام. ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة المحكية في التحرير. وهي موهونة بعدم المعلومية،


[1] الوسائل 18: 349، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 11، 2.
[2] النهاية 3: 288.
[3] الجامع للشرائع: 550.
[4] الغنية: 424.
[5] إصباح الشيعة: 514.
[6] المقنع: 431.
[7] المقنعة: 780.
[8] المراسم: 253.
[9] الوسيلة: 411.
[10] التحرير 2: 222 س 27.
[11] المختلف 9: 135.
[12] الإيضاح 4: 479.
[13] المقتصر 400 - 401.
[14] الوسائل 18: 348، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 7.
[15] الوسائل 18: 348، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 7.
[16] الخلاف 5: 368، المسألة 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست