مصره [1]. فإنه عام، خرج المحصن بالنص والإجماع، فيبقى غيره. (وقيل) كما عن صريح النهاية [2] والجامع [3] والغنية [4] والإصباح [5] وظاهر المقنع [6] والمقنعة [7] والمراسم [8] والوسيلة [9] أنه (الذي أملك) وعقد له أو عليها دواما (ولم يدخل) وادعى في التحرير عليه الشهرة واختاره فيه [10]، وفي المختلف [11] وولده في الإيضاح [12] وأبو العباس في المقتصر [13]، للنصوص: منها الصحيح: في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [14]. ومنها: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة [15]. وقصور سند الثاني وتضمن الأول نفي البكرة - مع أنهم لا يقولون به، بل ادعى في الخلاف [16] الإجماع على خلافه، كما يأتي - يمنع عن العمل بهما، مع ضعف دلالة الأول، باحتمال كون التعريف من غير الإمام. ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة المحكية في التحرير. وهي موهونة بعدم المعلومية،
[1] الوسائل 18: 349، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 11، 2. [2] النهاية 3: 288. [3] الجامع للشرائع: 550. [4] الغنية: 424. [5] إصباح الشيعة: 514. [6] المقنع: 431. [7] المقنعة: 780. [8] المراسم: 253. [9] الوسيلة: 411. [10] التحرير 2: 222 س 27. [11] المختلف 9: 135. [12] الإيضاح 4: 479. [13] المقتصر 400 - 401. [14] الوسائل 18: 348، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 7. [15] الوسائل 18: 348، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 7. [16] الخلاف 5: 368، المسألة 3.