مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها، ومنهم شيخنا في المسالك، كما عرفته، ويزيد وهنها رجوع الشيخ عما يوافقها إلى القول الأول في كتابيه المبسوط [1] والخلاف [2]، سيما وأن في الثاني ادعى الإجماع. فالقول الأول لا يخلو عن قوة وإن كانت المسألة لا تخلو بعد عن شبهة. ولعله لذا أن الفاضل في الإرشاد [3] والقواعد [4] والفاضل المقداد في التنقيح [5] والصيمري في شرح الشرائع [6] ظاهرهم التردد، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين. وبه تحصل الشبهة الدارئة، وبموجبه يتقوى القول الثاني في المسألة، سيما وظاهر الغنية إن عليه إجماع الإمامية [7]. (ولا تغريب على المرأة) مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا على الظاهر المصرح في النهاية [8] والمختلف [9]، بل عليه في صريح الخلاف [10] والغنية [11] وظاهر المبسوط [12] الإجماع عليه. وهو الحجة المترجحة على نحو الصحيحة المتقدمة بالأصل والشهرة العظيمة، الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، وتعدد النقلة له والعلل المذكورة في كلام الجماعة: من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك. خلافا للعماني فقال تغرب أيضا [13]، وربما يحكى عن الإسكافي [14].