responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 253
وقد ارتضاه جماعة من المتأخرين كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك [1] والروضة [2] والفاضل المقداد في كنز العرفان [3]، والنص خال عن بيان ذلك، لكن المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يناسب المعنى اللغوي، بل العرفي المفهوم من الإصرار، على تأمل في الأخير.
وأما الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة، فالظاهر أنه قادح في العدالة، بلا خلاف بينهم في ذلك أجده، وبه صرح بعض الأجلة [4]، وفي التحرير الإجماع عليه [5]، فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الإصرار أم لا. قيل: ويفهم من عبارة جماعة كالفاضل في الإرشاد [6] والقواعد والتحرير أنه غير داخل في معنى الإصرار [7] وعلى كل تقدير فالمداومة على الذنب أو الإكثار منه قادح في العدالة قطعا.
وأما العزم عليه بعد الفراغ ففي كونه قادحا تأمل إن لم يكن ذلك اتفاقيا.
(أما الندرة من اللمم) وصغائر الذنوب مع عدم العزم عليها ثانيا (فلا) تزول به العدالة على الأقوى، وفاقا للإسكافي [8] والمبسوط [9] وابن حمزة [10] والفاضلين [11] والشهيدين [12] وغيرهم من سائر المتأخرين، بل عليه عامتهم، لظاهر بعض الصحاح المتقدمة، المعرف للعادل بمجتنب


[1] المسالك 14: 168.
[2] الروضة 3: 130.
[3] كنز العرفان 2: 385.
[4] كفاية الأحكام 279 س 31.
[5] التحرير 2: 208 س 13.
[6] الإرشاد 2: 156.
[7] ذخيرة المعاد 305 س 8.
[8] المختلف 8: 483.
[9] المبسوط 8: 217.
[10] الوسيلة 230.
[11] الشرائع 4: 127، الإرشاد 2: 156.
[12] الدروس 2: 125، المسالك 14: 168.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست