responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 252
(وكذا) لا ريب (في) زوالها ب‌ (الصغائر) وهي ما عدا الكبائر إذا كان (مصرا) عليها، ولا خلاف فيه أيضا، فإن الإصرار عليها يلحقها بالكبائر، ولذا ورد: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار [1].
واختلفوا في المراد من الإصرار على أقوال: فقيل: هو الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد، أو من أنواع مختلفة.
وقيل: المداومة على نوع واحد منها.
وقيل: يحصل بكل منهما [2].
ونقل بعضهم قولا: بأن المراد به عدم التوبة [3].
وضعفه جماعة من المحققين، مع أنه ورد في النصوص ما يدل عليه، كالخبر: في قول الله عز وجل: «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون»، قال: الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة [4].
ولعله لضعف السند، مع مخالفته لما يستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة من كون المراد بالإصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة، قال الجوهري: أصررت على الشئ إذا أقمت ودمت عليه، وقال ابن الأثير: أصر على الشئ يصر إصرارا إذا لزمه وداومه وثبت عليه، وقال: أصر على الأمر لزم، وقريب منه كلام ابن فارس في الجمل.
وقسم الشهيد الإصرار إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [5].


[1] الوسائل 11: 268، الباب 48 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3 و 4.
[2] المسالك 14: 168.
[3] ذخيرة المعاد 305 س 3.
[4] الوسائل 11: 268، الباب 48 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3 و 4.
[5] القواعد والفوائد 1: 227.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست