responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 135
وأوضح منها الخبر: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين إلا أن تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام [1]، للعدول فيه عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الزينة.
هذا، مع تفسيره بتركها في كلام جماعة عن أهل اللغة، فاللازم عليها ترك ما يعد زينة عرفا من الثياب والأدهان والكحل والحنا والطيب وغير ذلك.
ويختلف ذلك باختلاف العادات، فلو فرض عدم عد استعمال الأمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محللا، تمسكا بالأصل، والتفاتا إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في الروايات إلى العادة الجارية في الأعصار الماضية من عد مثلها زينة.
ومنه يظهر الوجه في عدم لزوم ترك التنظيف، ودخول الحمام، وتسريح الشعر، والسواك، وقلم الأظفار، والسكنى في المساكن العالية، واستعمال الفرش الفاخرة، وغير ذلك مما لا يعد مثله في العرف والعادة زينة.
قالوا: ولا فرق في الحكم بين الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، والمجنونة، وظاهرهم الاتفاق عليه. وهو الحجة فيه إن تم دون النصوص، لانصرافها إلى ما عدا الأولى والأخيرة، من حيث تضمنها توجه التكليف إلى نفس المرأة، لا وليها كما قالوه فيهما، مع أن تكليفه بذلك مدفوع بالأصل، مع أن المحكي عن الحلي العدم في الأولى [2] بعين ما مضى. وهو جار في الأخيرة أيضا.
ثم إن غاية ما يستفاد من الأدلة إجماعا ورواية [3] كون الحداد واجبا على حدة لا شرطا في العدة، فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة حلت للأزواج، ولكن تكون آثمة خاصة. وهو أصح القولين في المسألة.


[1] المصدر السابق: الحديث 4.
[2] السرائر 2: 739.
[3] الوسائل 15: 449، الباب 29 من أبواب العدد.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست