responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 136
خلافا لنادر في العمد، فأبطل به العدة أيضا. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلة ضعيف البتة.
ثم إن الحكم مختص بالمتوفى عنها خاصة * (دون) * أقاربها و * (المطلقة) * مطلقا رجعيا أو بائنا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار [1]، للأصل، والمعتبرة: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [2].
وأما الخبر: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تتمشط [3]، فضعيف سندا، غير مكافئ لما مر جدا، سيما مع موافقته لمذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة في البائنة [4].
وأما حمله على البائنة فيستحب - كما فعله الشيخ في التهذيبين [5] - فلا وجه له أصلا.
* (ولا حداد على الأمة) * مطلقا على الأظهر الأشهر بين الطائفة ومنهم الشيخ في النهاية [6]، للأصل، والصحيح: أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد [7].
خلافا للطوسي [8] والحلي [9] فتحد أيضا، لإطلاق النبوي المرسل [10].


[1] الإنتصار: 154.
[2] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 2.
[3] الوسائل 15: 438، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 5.
[4] المجموع 18: 185.
[5] التهذيب 8: 160، ذيل الحديث 555، والاستبصار 3: 352، ذيل الحديث 1256.
[6] النهاية 2: 491.
[7] الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 2.
[8] المبسوط 5: 265.
[9] السرائر 2: 745.
[10] سنن البيهقي 7: 437.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست