خلافا لنادر في العمد، فأبطل به العدة أيضا. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلة ضعيف البتة. ثم إن الحكم مختص بالمتوفى عنها خاصة * (دون) * أقاربها و * (المطلقة) * مطلقا رجعيا أو بائنا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار [1]، للأصل، والمعتبرة: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [2]. وأما الخبر: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تتمشط [3]، فضعيف سندا، غير مكافئ لما مر جدا، سيما مع موافقته لمذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة في البائنة [4]. وأما حمله على البائنة فيستحب - كما فعله الشيخ في التهذيبين [5] - فلا وجه له أصلا. * (ولا حداد على الأمة) * مطلقا على الأظهر الأشهر بين الطائفة ومنهم الشيخ في النهاية [6]، للأصل، والصحيح: أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد [7]. خلافا للطوسي [8] والحلي [9] فتحد أيضا، لإطلاق النبوي المرسل [10].
[1] الإنتصار: 154. [2] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 2. [3] الوسائل 15: 438، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 5. [4] المجموع 18: 185. [5] التهذيب 8: 160، ذيل الحديث 555، والاستبصار 3: 352، ذيل الحديث 1256. [6] النهاية 2: 491. [7] الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 2. [8] المبسوط 5: 265. [9] السرائر 2: 745. [10] سنن البيهقي 7: 437.