responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 134
وهو مع مخالفته الآية [1] هنا السليمة عن معارضة الآية [2] الأخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا من حيث ظهورها في المطلقات جدا أخبارنا برده منصوصة: ففي الصحيح: عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشرا، قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي، من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب [3].
ونحوه غيره [4].
* (ويلزمها الحداد) * ما دامت هي في العدة بالنص، والإجماع.
ففي المستفيضة وفيها الصحاح: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحد [5].
وفي الموثق: عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسله، وتحج وإن كانت في عدتها [6]. ونحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة والتطيب ولبس الثوب المصبوغ [7].
* (وهو) * كما يستفاد منها * (ترك الزينة) * للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأمور المزبورة، الملازمة للزينة غالبا في العرف والعادة.


[1] البقرة: 234.
[2] الطلاق: 4.
[3] الوسائل 15: 456 الباب 31 من أبواب العدد الحديث 6.
[4] الوسائل 14: 346، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9.
[5] الوسائل 15: 446، الباب 28 من أبواب العدد الحديث 3.
[6] الوسائل 15: 450، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2.
[7] المصدر السابق: الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست