responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 58
ودليله غير واضح، ولذا اقتصر الحلي على الغسل [1]. وهو أحوط، وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل [2].
ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل، للأصل، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) [3]. مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام، والقياس حرام.
ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا (عليه السلام) الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل تورث الولد الجنون [4]، لاحتمال فتح الغين دون ضمها، فغايته استحباب غسل الفرج، ونفى عنه الخلاف في المبسوط، لكن مع ضم وضوء الصلاة [5].
وروى الوشا الوضوء عن الرضا (عليه السلام) [6] كابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام): في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى [7].
هذا، والمسامحة في أدلة الكراهة يقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرد احتمال الضم، مضافا إلى كونه الظاهر. فتأمل.
* (و) * يكره أيضا * (الجماع وعنده من ينظر إليه) * بحيث لا ينظر إلى عورته، وإلا فيحرم.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية [8].
وعن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته


[1] السرائر 2: 606.
[2] الجامع للشرائع: 453.
[3] سنن البيهقي 7: 191 - 192.
[4] الرسالة الذهبية: 28.
[5] المبسوط 4: 243.
[6] الوسائل 1: 385 - 386، الباب 13 من أبواب الوضوء الحديث 2.
[7] التهذيب 7: 459، الحديث 1837.
[8] الوسائل 14: 94، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست