ودليله غير واضح، ولذا اقتصر الحلي على الغسل [1]. وهو أحوط، وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل [2]. ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل، للأصل، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) [3]. مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام، والقياس حرام. ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا (عليه السلام) الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل تورث الولد الجنون [4]، لاحتمال فتح الغين دون ضمها، فغايته استحباب غسل الفرج، ونفى عنه الخلاف في المبسوط، لكن مع ضم وضوء الصلاة [5]. وروى الوشا الوضوء عن الرضا (عليه السلام) [6] كابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام): في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى [7]. هذا، والمسامحة في أدلة الكراهة يقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرد احتمال الضم، مضافا إلى كونه الظاهر. فتأمل. * (و) * يكره أيضا * (الجماع وعنده من ينظر إليه) * بحيث لا ينظر إلى عورته، وإلا فيحرم. قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية [8]. وعن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته
[1] السرائر 2: 606. [2] الجامع للشرائع: 453. [3] سنن البيهقي 7: 191 - 192. [4] الرسالة الذهبية: 28. [5] المبسوط 4: 243. [6] الوسائل 1: 385 - 386، الباب 13 من أبواب الوضوء الحديث 2. [7] التهذيب 7: 459، الحديث 1837. [8] الوسائل 14: 94، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.