* (وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء) * للصحيح المتقدم [1]. وتعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل آية، كما عن سلار [2] وابن سعيد [3]. * (ومستقبل القبلة ومستدبرها) * للنهي عنه في الرواية [4]، ولضعفها بجهالة راويها مع معارضة الأصل لها حملت على الكراهة. فالقول بالحرمة - كما عن بعض [5] - فيه ما فيه. وقيل: خوفا من فقر الولد [6]. * (وفي السفينة) * للنهي عنه في الرواية [7]. وقيل: إن النطفة لا يستقر فيها [8]. * (وعاريا) * للنهي عنه فيها [9]. * (وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء) * للنبوي: يكره أن يغشي الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه [10]. وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة، كما هنا وفي القواعد [11] واللمعة [12] وعن النهاية [13] والمهذب [14] والوسيلة [15].
[1] الوسائل 14: 88، الباب 62 من أبواب النكاح الحديث 1. [2] المراسم: 151. [3] الجامع للشرائع: 453. [4] الوسائل 14: 84، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2. [5] منهم الفاضل في كشف اللثام 1: 21 س 13، ج 1: 215 (ط - مؤسسة النشر الإسلامي). [6] نقله الفاضل في كشف اللثام 2: 8 س 22. [7] الوسائل 14: 98، الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2. [8] نقله الفاضل في كشف اللثام 2: 8 س 22. [9] المصدر السابق: 84، الباب 58 الحديث 2. [10] المصدر السابق: 99، الباب 70 الحديث 1. [11] القواعد 2: 2 س 12. [12] اللمعة: 108. [13] النهاية 2: 353. [14] المهذب 2: 222. [15] الوسيلة: 314.