وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا [1]. وإطلاقهما - كإطلاق كلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين المميز وغيره، مع ما عن بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما [2]. فالتخصيص بالمميز لا وجه له. نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر (عليه السلام): إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قال قلت: يا بن رسول الله! كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور [3]. فيمكن أن يراد بالتميز ما تضمنه الخبر، ولكن الإطلاق أولى. * (والنظر إلى فرج المرأة) * مطلقا، لإطلاق النهي عنه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) [4]. وحال الجماع أشد كراهة، لإيراثه العمى، كما في الموثق [5]. وإلى الباطن أقوى، لوروده في بعض الأخبار [6]. وضعف الجميع والتصريح لنفي البأس في الموثق المزبور كغيره - المعتضد بالأصل والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا في الحقيقة، كما صرح به في الخلاف [7] - أوجب الجواز، لكن مع الكراهة، للمسامحة.
[1] الوسائل 14: 94، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1. [2] المستدرك 14: 228، الباب 51 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1، وفيه: عن آبائه (عليهم السلام). [3] الوسائل 14: 95، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8، وفيه عن النعمان بن يعلى عن جابر.... [4] الوسائل 14: 86، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 7. [5] المصدر السابق: 85، الباب 59 الحديث 3. [6] المصدر السابق: 87، الباب 60 الحديث 4. [7] الخلاف 4: 249، المسألة 4.