responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 59
وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا [1].
وإطلاقهما - كإطلاق كلام أكثر الأصحاب - يقتضي عدم الفرق بين المميز وغيره، مع ما عن بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما [2]. فالتخصيص بالمميز لا وجه له.
نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر (عليه السلام): إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قال قلت: يا بن رسول الله! كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور [3].
فيمكن أن يراد بالتميز ما تضمنه الخبر، ولكن الإطلاق أولى.
* (والنظر إلى فرج المرأة) * مطلقا، لإطلاق النهي عنه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) [4].
وحال الجماع أشد كراهة، لإيراثه العمى، كما في الموثق [5].
وإلى الباطن أقوى، لوروده في بعض الأخبار [6].
وضعف الجميع والتصريح لنفي البأس في الموثق المزبور كغيره - المعتضد بالأصل والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا في الحقيقة، كما صرح به في الخلاف [7] - أوجب الجواز، لكن مع الكراهة، للمسامحة.


[1] الوسائل 14: 94، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[2] المستدرك 14: 228، الباب 51 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1، وفيه: عن آبائه (عليهم السلام).
[3] الوسائل 14: 95، الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8، وفيه عن النعمان بن
يعلى عن جابر....
[4] الوسائل 14: 86، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 7.
[5] المصدر السابق: 85، الباب 59 الحديث 3.
[6] المصدر السابق: 87، الباب 60 الحديث 4.
[7] الخلاف 4: 249، المسألة 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست