responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 536
بأصالة البراءة، إلا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا، بخلاف الحائض ونحوها.
* (وكذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجعية) * ما دامت هي في عدتها إجماعا حكاه جماعة [1]، وللنصوص الآتية، مضافا إلى الاستصحاب وبقاء حق الزوج وسلطنته.
وهما - كعبارات الأصحاب - مطلقان، وربما استثنى آلة التنظيف، لأنها لفائدة الاستمتاع، وقد انتفت بالطلاق.
ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [2] المفسر في المعتبرة بتزين الزوجة رجاء الرجعة.
ففي الموثق: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [3].
وفي الخبر: المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها [4]. والمرأة تتزين بحيث يشتاق إليها.
وفي آخر: المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها [5]. فتأمل.
ثم إنه لا تسقط نفقة المعتدة إلا بمسقطات نفقة الزوجية، وتستمر إلى انقضاء العدة. ولو ظهر حمله بعد الطلاق بالمرأة، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدة، لما سيذكر.


[1] الحدائق 25: 108، نهاية المرام 1: 478.
[2] الطلاق: 1.
[3] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 1.
[4] المصدر السابق: الحديث 4 و 2.
[5] المصدر السابق: الحديث 4 و 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست