responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 537
ولو بان فقد الحمل بعد الإنفاق ففي ارتجاع المدفوع إليها تردد، أظهره العدم، للأصل، إلا إذا دلست عليه الحمل فيرتجع للغرور.
وفي التقييد بالرجعية إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها * (دون البائن والمتوفى عنها زوجها) * فإنه لا يجب الإنفاق عليهما مع عدم الحمل إجماعا [1] حكاه جماعة. وهو الحجة في المقامين، كالمعتبرة المستفيضة في الأول: منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها [2].
والصحيح: عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ فقال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا [3]. ونحوهما الموثقان وغيرهما [4].
وفي بعضها: إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة [5].
وأما الصحيح المثبت للنفقة المطلقة ثلاثا [6] فمحمول على الحامل، أو الاستحباب، وعليهما يحمل المروي عن قرب الإسناد: عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم [7]، مع احتماله التقييد بالرجعية، بخلاف الصحيحة لتصريحها بالبائنة.
وفي حصر النفقة في الرواية السابقة للرجعية دلالة واضحة على سلبها عن المتوفى عنها زوجها، مضافا إلى فحوى النصوص النافية لها في حقه عنها مع حملها. فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى.
هذا، مضافا إلى الصحيح عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال:


[1] في بعض النسخ زيادة: في الجملة.
[2] الوسائل 15: 231، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 1.
[3] الوسائل 15: 233، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 6.
[4] المصدر السابق: 231، الباب 8.
[5] المصدر السابق: 232، الحديث 2.
[6] المصدر السابق: الحديث 8.
[7] قرب الإسناد: 110.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست