responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 535
النشوز [1]، وقيل: بطل، للنهي عنه [2]. وهو كذلك إن قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد الخاص، بل ربما يمكن القول بالبطلان مطلقا، لا لذلك، بل لعدم اجتماع مقتضى الصحة مع الأمر بإطاعة الزوج المضيق.
وللفقير تحقيق في المقام بينته في شرح المفاتيح.
* (وتستحق الزوجة النفقة) * مطلقا * (ولو كانت ذمية أو أمة) * أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا، لعموم الأدلة، بخلاف ما إذا لم يرسل إلا في أحد الزمانين فلا تستحق، لعدم التمكين التام المشترط في الاستحقاق، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين، لملك المولى منافعها، إلا ما ملكه منها الزوج وهو الاستمتاع، فلا عبرة إلا بتمكين المولى، بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة عن زوجها فإنه لا عبرة به.
ولا تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة، لأنها مالكة لنفسها فهي مستقلة بالتمكين. ويؤكد ذلك أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى، فإن أراد إسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل، فإذا لم يفعل لزمته النفقة، بخلاف الحرة فربما تنفق على نفسها من مالها.
وجواز منع المولى للأمة نهارا لما تقدم من حق الخدمة له لا يستلزم أن يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة، فإن الإجماع منعقد على أنه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام، مع تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان.
ولكن قد يقال: إنما انعقد الإجماع على سقوط النفقة بالنشوز ولا نشوز هنا، لوجوب إطاعة المولى، كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه. ويدفع


[1] قاله مفاتيح الشرائع 2: 296، مفتاح 760.
[2] نقله في نهاية المرام 1: 477.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست