responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 204
علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا، ونصوصا.
* (و) * لكن * (للحرة الخيار) * في فسخ عقد نفسها وإمضائه * (إن لم تعلم) * بذلك إجماعا، وللخبر الآتي، دون عقد الأمة على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف [1]، وعدم الخلاف في السرائر [2]، لأصالة بقاء اللزوم، واندفاع الضرر بتخييرها في فسخ عقد نفسها، وللخبر: عن رجل كانت عنده امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن لها امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، الحديث [3]، لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مطلقا.
فظهر ضعف القول المحكي عن التبيان [4] بتخييرها في فسخ عقد الأمة أيضا. وضعف الخبر - لو كان - بالشهرة والأصل منجبر، مع أنه بطريق موثق عن سماعة في البحار [5] مروي.
* (ولو جمع بينهما) * في العقد، كأن زوجه رجل ابنته وأمته * (في عقد) * واحد، أو يزوجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوجهما منه بها كذلك * (صح عقد الحرة) * والأمة إذا علمت بها ورضيت، ومع عدمهما اختص الصحة بعقد الحرة * (دون الأمة) *.
فظاهر العبارة البطلان مطلقا، وفاقا لجماعة من الأعيان، للصحيح: عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما [6].


[1] الخلاف 4: 318، المسألة 92.
[2] السرائر 2: 546.
[3] الوسائل 14: 394، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
[4] التبيان 3: 170.
[5] البحار 103: 343، الحديث 28.
[6] الوسائل 14: 395، الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست