responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 205
وللنظر فيه مجال، لاحتمال الورود مورد الغالب الذي لا يتحقق فيه إذن ولعله لذا اختار شيخنا في المسالك إلحاق عقد الأمة بالفضولي وجعله أقوى [1]، مع تصريحه بالخبر، إلا أنه لم يجب عنه، فلعله ناظر إلى ما قلناه.
وزاد في المختلف، فألحق عقد الحرة بالفضولي أيضا، معللا بأن العقد واحد وهو متزلزل ولا أولوية [2].
وليس في النص حجة عليه، لأن غاية ما يستفاد منه صحة عقد الحرة، وذلك لا ينافي التزلزل.
لكن الانصاف تبادر اللزوم منه. ولا ريب في البطلان على القول بالمنع مطلقا، لما قدمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان.
* (الخامسة: لا يحل العقد على ذات البعل) * إجماعا، لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية - كما يأتي - تحريمه بطريق أولى، ولقوله تعالى: " والمحصنات من النساء " [3]، ففي الحديث: " هن ذوات الأزواج " [4]، إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة رجعية كانت أو بائنة أو عدة وفات بالإجماع والنصوص.
* (و) * لكن * (لا تحرم به) * مؤبدا مع الجهل وعدم الدخول إجماعا، للأصل السالم عن المعارض، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية، المقيدة بما عداهما إجماعا، والتفاتا إلى عدم التحريم معهما بالعقد في العدة، المستلزم لعدمه معهما هنا، بناء على اتحاد طريق المسألتين.
وأما مع عدم أحدهما فإشكال، والمحكي عن الأكثر العدم هنا أيضا، للأصل، واختصاص المحرم بذات العدة، فلا يتعدى إليه.


[1] المسالك 7: 334.
[2] المختلف 7: 67.
[3] النساء: 24.
[4] الوسائل 14: 382، الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست