responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 203
وليس مثله قياسا.
إلا أنه يضعف بما قدمناه من الأدلة، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة.
* (وفي رواية) * سماعة عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل تزوج أمة على حرة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها [1].
ومقتضاها أن الحرة * (لها أن تفسخ عقد نفسها) * دون عقد الأمة، ضد القول الثاني.
* (و) * أجاب عنها الماتن بأن * (في الرواية ضعف) *.
وليس كذلك، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه إلا سماعة، وهو موثق، بل قيل: بوثاقته [2]، ومع ذلك روى عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللحام الثقة، كما عن النجاشي [3] والخلاصة [4]، وهو ممن حكى الكشي [5] على صحة رواياتهم إجماع العصابة. فالسند في غاية الاعتبار والقوة.
والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدم من الأدلة، ومنها الأخبار المتقدمة، لدلالتها على البطلان ولو في الجملة، إذ ظاهر الموثقة إطلاق صحة نكاح الأمة.
هذا، مع مخالفته الأصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرة وحرمة وطء الأمة قبل العقد عليها، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه وإن نسب إلى المتقدم ذكرهم في بيان القيل. كل ذا إذا تزوج الأمة على الحرة.
* (ولو) * انعكس الفرض ف‌ * (أدخل الحرة على الأمة جاز) * ولزم مع


[1] الوسائل 14: 394، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.
[2] ملاذ الأخيار 12: 207، الحديث 43.
[3] رجال النجاشي: 445، رقم 1202.
[4] خلاصة الأقوال: 182.
[5] رجال الكشي: 556، رقم 1050.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست