responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 202
في التبيان [1] والسرائر [2] والتذكرة [3] والمسالك [4] الإجماع على صحة العقد مع الإذن، وهو ظاهر في الإجماع على الحل. فتأمل.
فلا وجه لتعميم المنع، كما يوجد في كلام بعض المتأخرين [5].
* (ولو بادر) * فعقد عليها من دون إذن الحرة * (كان العقد باطلا) * أذنت بعد ذلك، أم لا، على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في المبسوط [6]، وظاهر التبيان [7] والسرائر [8]. وهو الحجة فيه، لا الأخبار الحاكمة به، كالحسن المتقدم، لعدم العموم فيها، وإنما غايتها الإطلاق المنصرف إلى ما عرفت من الغالب، وهو عدم الإذن. ولا ريب في بطلانه.
نعم هي صالحة للتأبيد.
ويتقوى البطلان على القول بالمنع عن نكاح الأمة مطلقا، بناء على ما تقدم تحقيقه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة، من أن كل ما فيه معصية الله سبحانه بمعنى عدم الرخصة فيه منه تعالى فهو باطل، كما استفيد من الأخبار المشار إليها ثمة وما نحن فيه منه، بناء على عدم الرخصة فيه، لاشتراطها في الآية والأخبار بما لا وجود له في محل الفرض.
* (وقيل: كان للحرة الخيرة بين الإجازة) * أي عقد الأمة * (وفسخه) * نسب إلى الشيخين [9] وابن البراج [10] وسلار [11] وابن حمزة [12]، واختاره الشهيدان في المسالك [13] واللمعة [14] إلحاقا له بالفضولي، لعموم بعض أدلته،


[1] التبيان 3: 169.
[2] السرائر 2: 545.
[3] التذكرة 2: 641 س 24.
[4] المسالك 7: 330.
[5] نهاية المرام 1: 164.
[6] المبسوط 4: 215.
[7] التبيان 3: 170.
[8] السرائر 2: 546.
[9] المقنعة: 506، والنهاية 2: 302.
[10] المهذب 2: 188.
[11] المراسم: 150.
[12] الوسيلة: 294.
[13] المسالك 7: 331.
[14] اللمعة: 122.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست