* (وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة) * والمأكول والمشروب في الزمانية خاصة دون العددية، فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة، كل ذلك للأصل، والتبادر، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العددية في الموثقة المتقدمة في رضاع اليوم والليلة. وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسماه ولو قل، إلا أن حمله على الفرد الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم، وفاقا للتذكرة [1]. وخلافا للقواعد [2] والمسالك [3] والروضة [4]. وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة، أم يكفي اتحاد الفحل؟ ظاهر الموثقة والصحاح المتقدمة قريبا الأول، وعليه الإجماع عن الغنية [5] والخلاف [6] والتذكرة [7]. فلو ارتضع من امرأة خمسا كاملة مثلا ثم ارتضع من الأخرى ثم أكمل منها أو من الأولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان لم ينشر حرمة. خلافا للعامة. * (الثالث: أن يكون) * الرضاع الناشر مطلقا بتمامه * (في الحولين) * اللذين ابتدائهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين إن ابتدأ في أول الهلال، وإلا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية، ويتم المنكسرة من الخامس والعشرين، كما في سائر الآجال. ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين. فالمراد عدم وقوع شئ من الرضاع بعد تمامها. واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع، كما يأتي، للنصوص.