نعم ذلك يناسب القياس المستنبط العلة، الذي هو حجة عند الإسكافي، وفاسد بالضرورة من مذهب الشيعة. والخبر مع ضعفه بالارسال محمول على التقية، لنسبته في المسالك إلى جماعة من العامة [1]، معارض بصريح الصحيحة: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [2]. ولا ينافيه التقييد بالسنة، إلا بتقدير عدم احتمال جريان ما قيل من التوجيه - وإن بعد - من قراءة " سنته " بتشديد النون والإضافة إلى ضمير راجع إلى الإرضاع، والمراد الحولين. ونحوه الكلام في الصحيحين ونحوهما: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين [3]، بجعل الحولين ظرفا للرضاع لا المدة المراعاة، مع أن خروج بعض القيود بالدليل لا يوجب خروج الباقي. ويعضد ما ذكرنا الحسنان، بل الصحيحان المرويان في الكافي. في أحدهما: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك [4]. وفي الثاني: عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال: أمسكها وأوجع ظهرها [5]. وهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما. فتأمل.
[1] المسالك 7: 231. [2] الوسائل 14: 286، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 13. [3] الوسائل 14: 292، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8. [4] الكافي 5: 445، الحديث 5. [5] الكافي 5: 443، الحديث 4.