responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 144
منها الخبر: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل [1].
وضعفه بسهل على الأشهر سهل، بل صحيح على الأظهر عند بعض [2]، ومع ذلك بالإجماع معتضد.
ويستفاد منه حصول التحريم بالرضاع في الحولين مطلقا ولو فطم قبلهما، وعدمه به بعدهما مطلقا ولو لم يفطم، لتفسيره الفطام الذي لم ينشر معه الرضاع بمضي الحولين، فلا عبرة بما عداه إن حصل، كما لا عبرة بالرضاع بعده ولو لم يحصل الفطام اللغوي، لحصول الشرعي الذي هو المعيار.
والأمران مقطوع بهما في كلامهم، بل عن الشهيد الإجماع على الثاني [3].
عدا العماني في الأول [4]، لإطلاقه عدم الرضاع بعد الفطام الشامل لمثل هذا الفطام، تبعا للأخبار، كالحسن: لارضاع بعد فطام [5]، والخبر الصحيح في كلام بعض [6]: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [7].
وهو ضعيف، لحمل إطلاقهما على الخبر المتقدم المفسر لهما، فيحمل قبل أن يفطم في الرواية الثانية على كونه تأكيدا لقبل الحولين مفسرا له، ولا مانع من حمل كلامه عليه فلا خلاف.
والإسكافي في الثاني، فصرح بالنشر بالرضاع بعدهما بلا فطام يفصلهما [8] لإطلاق مفهوم نحو الحسن المتقدم وخصوص الموثق: الرضاع


[1] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5.
[2] هو العلامة في التحرير، كما نقله عنه المامقاني في تنقيح المقال 2: 75 س 39.
[3] نكت الإرشاد: 105 س 8 (مخطوط).
[4] نقله في المختلف 7: 12.
[5] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
[6] نهاية المرام 1: 112.
[7] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4.
[8] نقله في المختلف 7: 12.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست