responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266
الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة [1].
وفي الخبر: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها [2].
وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا. وقال: اغسل يدك من النوم مرة [3].
وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة - كما عن البيان [4] والنفلية [5] - لا دليل عليه، كاطلاق المرتين فيه، كما عن اللمعة [6].
وأما ما في الخبر " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " [7] فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الأصحاب.
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض؟ فيعم جميع ذلك. الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى [8]، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه - مع قصور سنده واختصاصه بالنوم - ما يوجب التقييد مطلقا. فالتعميم أولى.
ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن [9] به، لاطلاق الأخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد، لعدم المنافاة.


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.
[2] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 301.
[3] من لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ح 91 و 92 ج 1 ص 46.
[4] البيان: كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 2.
[5] النفلية: الفصل الأول في سنن المقدمات ص 92.
[6] اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 1 ص 329.
[7] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 301.
[8] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء... ج 1 ص 48 س 36.
[9] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست