ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول. (و) الثالث: (التسمية) عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح [1] وغيره [2]، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا [3] والصحاح ظاهرا، ففي الصحيح: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل [4]. والجمع بينهما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا، للأصل وظاهر الصحيح: إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء [5]. مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم. وما في بعض الأخبار مما ينافي بظاهره ذلك [6] مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب. وفي استحباب الاتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا - كما عن الذكرى [7] وغيره - تأمل، خصوصا في الأول. وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور [8] لمثله محل تأمل. ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن. (و) الرابع: (غسل اليدين) من الزندين، للتبادر والاقتصار على المتيقن (مرة للنوم والبول ومرتين للغائط، قبل الاغتراف) في المشهور، بل عن المعتبر الاتفاق عليه [9]، للحسن: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
[1] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298. [2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 298. [3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272. [4] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 298. [5] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298، مع اختلاف يسير. [6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 298. [7] ذكرى الشيعة: البحث الثاني في مستحبات الوضوء ص 93 س 2. [8] عوالي اللآلي: الخاتمة - الجملة الأولى ح 205 ج 4 ص 58، الموجود بلفظ: لا يترك الميسور بالمعسور. [9] المعتبر: كتاب الطهارة: في سنن الوضوء ج 1 ص 164.