responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256
بالمسح الأول عن العهدة، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه [1]، وكذا عن السرائر [2].
(ويحرك) أو ينزع (ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالخاتم) والدملج ونحوهما، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا، وغيره على الأحوط (وجوبا) لعدم صدق الامتثال بدونه، وللنصوص، منها: الصحيح، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه [3].
والحسن: عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وفي الوضوء تديره [4].
(ولو لم يمنع) قطعا (حركه استحبابا) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا، وهو فرع الثبوت.
(والجبائر) أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية (تنزع) وجوبا اتفاقا، تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة (إن أمكن) شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الأحوط - بل قيل بتعينه، كما عن التذكرة [5] - والتخيير على الأظهر، وفاقا لظاهر التحرير [6] ونهاية الإحكام [7] للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي


[1] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33.
[2] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء... وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100.
[3] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 329.
[4] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 37.
[6] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 35.
[7] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 64.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست