responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255
له " [1] وفي آخر " توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك " [2] خلافا لمن شذ، كالمفيد حيث جعلها تكلفا والزائد عليها بدعة [3]، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها [4]، ومال إليه المصنف في المعتبر، قال: لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي [5]. وهو ضعيف، لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلة، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه من حيث إن المستفاد من الأدلة المسح بالبلة، والمتبادر منه عدم ممازجتها بشئ آخر غيرها.
(ولا تكرار في المسح) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا، للاجماع والنصوص والأصل والوضوءات البيانية. خلافا للشافعي فاستحب تثليثه [6]، وابن سيرين فأوجب التثنية [7]. ولكن لا ضرر في مجرد فعله مطلقا، وفاقا للشهيد من غير قصد المشروعية مطلقا [8]، ومعه حرام وبدعة البتة، كما عن التذكرة [9].
وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين [10] وابن حمزة [11] وابن إدريس [12] ويكون حينئذ آثما ووضوؤه صحيحا، وفاقا للتذكرة [13] لخروجه


[1] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 312.
[2] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 312.
[3] المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه... ص 49.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 س 34.
[5] المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 160.
[6] الأم: كتاب الطهارة باب عدد الوضوء و... ج 1 ص 32 ج 1 ص 21 س 15.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 14.
[8] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33.
[9] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15.
[10] المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه... ص 49 الخلاف: كتاب الطهارة م 38
في الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ج 1 ص 87.
[11] الوسيلة: كتاب الصلاة في تروك الوضوء ص 51.
[12] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء... وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100.
[13] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست