responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212
المياه، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار (والشوارع) جمع شارع، وهو الطريق الأعظم - كما عن الجوهري - والمراد بها هنا مطلق الطريق النافذة، إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب.
(ومواضع اللعن) المفسرة في الصحيح بأبواب الدور، ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل.
(وتحت الأشجار المثمرة) بالفعل، كما يستفاد من الخبر: نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها [1].
ويشهد له آخر في تعليل النهي بحضور الملائكة الموكلين لحفظ الثمار [2]. هذا، مضافا إلى الأصل.
أو مطلقا، لاطلاق الصحيح الآتي، مع المسامحة، فتأمل.
كل ذلك للمعتبرة، منها: الصحيح، تتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور [3].
وظاهرها المنع. وحمل في المشهور على الكراهة، للأصل. وعن الهداية [4] والفقيه [5] والمقنعة [6] المنع من التغوط في الأخير خاصة. وهو أحوط.
(وفئ النزال) المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين - والتعبير به إما لغلبة الظل فيها أو لفيئهم ورجوعهم إليها - للتأذي، وكونه من مواضع اللعن بناء على الاحتمال المتقدم، وللخبرين [7]. وظاهرهما التحريم وعدم الجواز، كما عن


[1] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 228.
[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 230.
[3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 228.
[4] الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 29.
[5] من لا يحضره الفقهية: باب ارتياد المكان للحدث و... ح 63 ج 1 ص 32.
[6] المقنعة: كتاب الطهارة ب 3 في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ص 41.
[7] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ج 2 و 4 ج 1 ص 228 و 229.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست