الكتب ثلاثة المتقدمة. وهو أحوط. (واستقبال) قرصي (الشمس والقمر) مطلقا - حتى الهلال - بفرجه دون مقاديمه أو مآخيره، مطلقا على الأشهر، للمرسلين في الكافي [1] والفقيه [2] أو في البول خاصة، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد [3] والجمل [4] والمصباح [5] ومختصره [6] وابن سعيد [7] وسلار [8] ومحتمل الارشاد [9] والبيان [10] والنفلية [11]، للأصل واختصاص أكثر الأخبار به. وهو كما ترى! وقيل: بالمنع [12]، لظواهرها. وهو ضعيف، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته. ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل، للأصل، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام [13] وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين. وما في المرسل " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " [14] غير صريح، لامكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط. (والبول في الأرض الصلبة) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب. (وفي مواطن الهوام) ولا يحرم. خلافا للهداية، فلم يجوزه [15] والأصل مع
[1] الكافي: كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره... ح 3 ج 3 ص 15. [2] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح 48 ج 1 ص 26. [3] الاقتصاد: في ذكر الوضوء وأحكامه ص 241. [4] الجمل والعقود: في ذكر الطهارة ص 37. [5] مصباح المتهجد: في كيفية الطهارة ص 6. [6] نقله في كشف اللثام: ج 1 ص 23. [7] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 26. [8] المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33. [9] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج 1 ص 222. [10] البيان: كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص 6. [11] النفلية: الفصل الأول في سنن المقدمات ص 91. [12] المقنعة: باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 42. [13] حكاه في كشف اللثام (ج 1 ص 23) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام. [14] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح 48 ج 1 ص 26. [15] الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 30.