نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398
وشرط أبو عليّ
وابن إدريس الإسلام ، وأوجبا [١] لموت الكافر الجميع [٢] ، بناءً على وجوبه بملاقاته حيّاً إذ لا نصّ فيه ، وحال
الموت أشدّ نجاسةً لأنّه ينجّس الطاهر ويزيد النجس نجاسةً.
وأُجيب : بأنّه
استدلال في مقابلة النصّ لأنّ مورد وجوب السبعين موت الإنسان مطلقاً أعمّ من
المسلم والكافر ، ووجوب الجميع فيما لا نصّ فيه بخصوصه غير منصوص عليه ، فلا يجوز
معارضته المنصوص عليه.
ونمنع زيادة
نجاسته بعد الموت ؛ فإنّ نجاسته حيّاً إنّما كانت بسبب اعتقاده ، وهو منفيّ بعد
الموت [٣].
وفيهما منع
لعدم المعارضة بين المنصوص ومدّعى ابن إدريس إذ النصّ إنّما أوجب نزح السبعين بعد
الموت [٤] ، ومجرّد وقوع الكافر في الماء إذا كانت نجاسته ممّا لا نصّ فيه أوجب نزح
الجميع ، فهذا الحكم ثابت له قبل الموت ، فما الذي طهّر الماء بعده واكتفى بنزح
سبعين؟
والتحقيق مع
ذلك أنّا إن حكمنا بنزح الجميع لما لا نصّ فيه ، فلا بدّ من القول بنزحه هنا
لثبوته قبل الموت الذي هو مورد النصّ عندهم. وإن اكتفينا فيه بنزح ثلاثين أو
أربعين ، فإن حكمنا بالتداخل مع تعدّد النجاسة ولو مختلفة ، كفت السبعون ، وإلا
وجب لكلّ مقدّرة.
وأمّا منع
زيادة نجاسته بعد الموت بزوال الاعتقاد الذي هو سبب النجاسة ففيه منع لأنّ أحكام
الكفر باقية بعد الموت ، ومن ثَمَّ لا يغسّل ولا يدفن في مقابر المسلمين ، فكلام
ابن إدريس أوجَه.
نعم ، لو وقع
في الماء ميّتاً ، اتّجه ما قالوه ودخل في العموم.
واعلم أنّ
الحديث الدالّ على حكم الإنسان في رجاله جماعة من الفطحيّة ، لكنّهم ثقات مع
سلامته من المعارض وانجباره بعمل الأصحاب عملاً ظاهراً ، وذلك يخرجه إلى كونه حجّة
، كما ذكره الأصحاب ، فلا يمكن العدول عنه.
[١] في «ق ، م»
والطبعة الحجريّة : «أوجبوا». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٢] السرائر ١ : ٧٢
ـ ٧٣ ؛ وحكاه عن أبي علي الشهيدُ في الذكرى ١ : ٩٤.
[٣] المجيب للقسم
الأوّل من الجواب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٤٦ ؛ وللقسم الأخير منه
العلامةُ الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٢ ، المسألة ١٢.