responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399

قال المحقّق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك : ولو عدل إلى غيره ، لكان عدولاً عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذّ ، وهو باطل لخبر عمر بن حنظلة ، المتضمّن لقوله عليه‌السلام : «خُذ ما اجتمع عليه أصحابك ، واترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» [١] ـ [٢].

(وخمسين) دلواً (للعذرة الذائبة) وهي فضلة الإنسان.

قال الشهيد : سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي الأفنية [٣].

والموجود في اللغة ضدّ ذلك.

قال في الصحاح : العذرة : فناء الدار ، سُميّت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية [٤].

وعلى كلّ حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته. وفي فضلة غيرهما ممّا لا يؤكل لحمه احتمال.

والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللهُ في العذرة تقع في البئر «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» [٥].

وإنّما حكم الأصحاب بالأكثر لأنّه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك.

وما ذكره المحقّق من التخيير بين الأقلّ والأكثر [٦] مع أفضليّة الأكثر متوجّه.

والمراد بالذوبان تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها.

وهل يشترط ذوبان جميعها أو يكفي بعضها؟ يحتمل الأوّل لأنّه المفهوم من إسناده إليها. والثاني لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها ، فيكفي ذوبان البعض ، كما لو لم يسقط غيره وذاب ، فإنّه كافٍ قطعاً.

وألحق المصنّف بالذائبة الرطبةَ [٧] ، وفي بعض كتبه [٨] أبدلها بها ، تبعاً للشيخ


[١] الكافي ١ : ٦٧ ٦٨ (كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث) الحديث ١٠.

[٢] المعتبر ١ : ٦٢.

[٣] الذكرى ١ : ١٠٠.

[٤] الصحاح ٢ : ٧٣٨ ، «ع ذ ر».

[٥] التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ؛ الاستبصار ١ : ٤١ ٤٢ / ١١٦.

[٦] المعتبر ١ : ٦٥٦٤.

[٧] تحرير الأحكام ١ : ٤.

[٨] منها : قواعد الأحكام ١ : ٦ ؛ ومنتهى المطلب ١ : ٧٩ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٩.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست