و لو كان ندبا، أو واجبا غير مستقر، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى (1).
______________________________
جدا، لقوله (عليه السّلام): لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، و بالصفا، و المروة [1].
و فيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، و إلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح و الفتاوى.
(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي [2]، و يقتضيه صريح مرسل المقنعة [3]، و إطلاق موثق زرارة [4] المشار إليه آنفا. و مال إليه في الحدائق [5].
لكن المرسل غير ثابت الحجية، و الموثق غير معمول بإطلاقه، و حمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدّم الشامل للمندوب متعين.
و المعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة، و استدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، و البقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء.
[3] و فيه: المحصور بالمرض، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الإسلام، فأما حجة التطوّع فإنه ينحر هديه و قد أحلّ مما كان أحرم منه. الحديث.
[المقنعة: 446، وسائل الشيعة: ب 1، الإحصار و الصد، 6].
[4] وسائل الشيعة: ب 1، الإحصار و الصد، 5، و قد تقدم في ص 485، هامش رقم 3.