إن كان معتمرا، فإذا بلغ و مضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، و حل له كل شيء إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، و لو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).
______________________________
(1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، و قوله (عليه السّلام) فيه: «و لا يجب عليه الحلق» [1] ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، و قد تقدّم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.
(2) بالنصوص و الإجماع في كلّ من المستثنى و المستثنى منه، كذا في كشف اللثام [2]، و نحوه كلام غيره.
لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله [3]، لكن لم يعرف به قائل، فلا بدّ من طرحه، أو تأويله.
و حمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء [4].
(3) كما صرّح به جماعة، لقوله (عليه السّلام):- في الصحيح- لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، و بالصفا و المروة [5].
(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى [6]، و في المدارك: هو مشكل
[3] و فيه: المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه، قلت: أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث.