و لو زال الحصر التحق (1)، فإن أدرك الموقفين فقد أدرك الحج (2)، و إلا فلا.
و لو أحصر عن مناسك يوم النحر و ما بعده، فيستنيب في ما لا يمكنه (3)، و يسقط المبيت.
______________________________
و فيه: ان نصوص الباب مطلقة في توقف الحل على تمام النسك فلا بدّ في التحلل من فعله مباشرة، أو استنابة إن قام دليل على مشروعيتها فيه، كما عرفت في الحاشية السابقة.
(1) بلا ريب، كما في المدارك [1]، لوجوب إتمام النسك الذي شرع فيه، و يشهد له صحيح زرارة الآمر بالالتحاق إذا وجد المحصر من نفسه خفة [2].
(2) يعني على الوجه المتقدّم في مباحث الوقوفين.
(3) على ما تقدّم في المصدود، لأن الظاهر أن المقامين من باب واحد عندهم، و عليه فإذا لم تمكن الاستنابة تحلّل بالهدي، فتأمل جيدا، و اللّه سبحانه أعلم.
و الحمد للّه رب العالمين.
انتهى ما أردنا تعليقه على مناسك استأذنا، المرحوم، الحجة، النائيني (قدّس سرّه)، في الخامسة من ساعات الليلة الثالثة عشرة من شهر ذي الحجة الحرام، من السنة السادسة و الخمسين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية، في جواز الحضرة المقدسة، في النجف الأشرف، على مشرفه آلاف التحية و الثناء.