أو التقصير (1)، و يجب بعد الذبح أو النحر (2)، و الحلق أفضل (3)، بل هو الأولى، و الأحوط للصرورة و من لبّد شعر رأسه بالصمغ و العسل، و نحوهما لدفع القمل، و كذا من عقص شعر رأسه، و عقده بعد جمعه، و لفه (4).
______________________________
في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل.
(1) قد ادعى غير واحد الإجماع على وجوبها تخييرا [1]، و يشهد له جملة من النصوص، و عمدتها ما ورد في الملبد، و الصرورة، و معقوص الشعر [2]. و من ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب [3].
(2) على المشهور، لكن تقدّم في الذبح الإشكال فيه، لما تضمّن نفي الحرج في التقديم و التأخير، و لذا حكي عن جماعة: استحباب الترتيب بين مناسك منى [4].
[2] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، و ليس له التقصير.
[5] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و من لم يلبده تخير إن شاء قصر، و إن شاء حلق، و الحلق أفضل. [وسائل الشيعة: ب 7، الحلق و التقصير، 15].