و ليس على النساء حلق (1)، بل يحرم هو (2)، و يتعيّن عليهنّ التقصير (3)، و هو أخذ شيء من الشعر أو الظفر كما مرّ، و لو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير (4) إذا كانت ناوية من أول الأمر، بل مطلقا على الأحوط. و من ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، و تعيّن عليه التقصير (5)، لكن الأحوط أن يمر الموسى- أيضا- على
______________________________
أو لبّده فقد وجب عليه الحلق [1]»، و في خبر أبي سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، و رجل حج بدء و لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه» [2]، و حملها على تأكد الاستحباب لا مقتضى له.