responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 401

و ليس على النساء حلق (1)، بل يحرم هو (2)، و يتعيّن عليهنّ التقصير (3)، و هو أخذ شيء من الشعر أو الظفر كما مرّ، و لو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير (4) إذا كانت ناوية من أول الأمر، بل مطلقا على الأحوط. و من ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، و تعيّن عليه التقصير (5)، لكن الأحوط أن يمر الموسى- أيضا- على

______________________________

أو لبّده فقد وجب عليه الحلق [1]»، و في خبر أبي سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، و رجل حج بدء و لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه» [2]، و حملها على تأكد الاستحباب لا مقتضى له.

(1) كما في صحيح الحلبي [3].

(2) إجماعا كما عن المختلف [4]، و يقتضيه النهي في المرتضوي: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تحلق المرأة رأسها» [5].

(3) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه ما سبق، مضافا إلى غيره.

(4) لمباينتهما مفهوما و خارجا، و لذا كان مخيرا بينهما، و وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، فالحلق: أخذ الشعر من سطح البشرة، و التقصير:

أخذ شيء منه و إبقاء آخر.

و من هنا كان الأظهر عدم الإجزاء مطلقا كما مال إليه في الجواهر [6].

(5) كما يقتضيه الأصل في الوجوب التخييري، لكن مقتضى خبر زرارة


[1] وسائل الشيعة: ب 7، الحلق و التقصير، 2، 3.

[2] المصدر السابق: حديث 3.

[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس على النساء حلق، و يجزيهن التقصير.

[المصدر السابق: ب 8، الحلق و التقصير، 3].

[4] مختلف الشيعة 2: 308.

[5] سنن الترمذي 3: 257، الجامع الصغير 2: 707.

[6] جواهر الكلام 19: 238.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست