(2) كما في الشرائع، و القواعد [2]، و دليله غير ظاهر، و إن أريد منه الذكر كما في كشف اللثام [3]. اللهمّ إلا أن يستفاد من النهي عن الثور، فتأمّل.
(3) ففي الخبر: ينتفع بجلد الأضحية، و يشترى به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل [4].
(4) للنهي عنه في جملة من النصوص المحمولة على الكراهة بقرينة رواية الأزرق: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال (عليه السّلام): لا بأس، إنما قال اللّه عز و جل (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا)[5]، و الجلد لا يؤكل و لا يطعم [6].
(5) المشهور أن وقته يوم النحر، و لعله يستفاد من رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم النحر يحلق رأسه، و يقلّم أظفاره، و يأخذ من شاربه» [7]، لكنه ظاهر في تشريع الجمع لا في وجوب الحلق