responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 392

ليذبح بمنى (1).

و الأحوط ان يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة (2)، و لو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله (3).

و أما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله (4)، و لا

______________________________

و ليس له صوم، و يذبحه بمنى [1]، و صحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله، قال (عليه السّلام): يبعث بدم [2].

لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله، و كذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله [3]، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، و إنما نظرها إلى المكان فقط، و حينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه.

نعم يعارض صحيح عمران، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، و حمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.

(1) كما صرح به في صحيح منصور.

(2) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب.

(3) لأنه مال في الذمة، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل.

(4) إجماعا، و كتابا، و نصوصا مستفيضة.


[1] وسائل الشيعة: ب 47، الذبح، 1.

[2] المصدر السابق: حديث 3.

[3] منها: صحيح معاوية بن عمّار قال: حدثني عبد صالح (عليه السّلام)، قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، و ليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة أيام في أهله. [المصدر السابق: حديث 2].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست