و لو رجع قبل خروج ذي الحجة و لم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند اهله (2)، و الأولى أن يفرق بين الثلاثة و السبعة (3).
الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
(4) و إن
______________________________
(1) كما هو المشهور، و يشهد له خبر إسحاق «أفرقها؟ قال (عليه السّلام): نعم» [1]، و لأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي [2] على كراهة التفريق، و به- أيضا- يضعف القول بوجوبه [3].
(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. و لا يعتبر المبادرة إليها- كما نصّ عليه غير واحد [4]- للإطلاق، و قد يظهر من خبر إسحاق [5].
(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر (عليه السّلام) «لا يجمع بين الثلاثة و السبعة» [6] لزوم التفريق، و حمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة- كما في الجواهر [7]- غير ظاهر.
(4) كما هو المعروف، للأصل، و ما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.
[5] قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها في بغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 55، الذبح، 1].