responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 393

يجب فيها التوالي (1) و إن كان أحوط.

و لو رجع قبل خروج ذي الحجة و لم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند اهله (2)، و الأولى أن يفرق بين الثلاثة و السبعة (3).

الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه

(4) و إن

______________________________

(1) كما هو المشهور، و يشهد له خبر إسحاق «أفرقها؟ قال (عليه السّلام): نعم» [1]، و لأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي [2] على كراهة التفريق، و به- أيضا- يضعف القول بوجوبه [3].

(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. و لا يعتبر المبادرة إليها- كما نصّ عليه غير واحد [4]- للإطلاق، و قد يظهر من خبر إسحاق [5].

(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر (عليه السّلام) «لا يجمع بين الثلاثة و السبعة» [6] لزوم التفريق، و حمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة- كما في الجواهر [7]- غير ظاهر.

(4) كما هو المعروف، للأصل، و ما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.


[1] وسائل الشيعة: ب 55، الذبح، 1.

[2] ففي حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال:- في حديث- و السبعة لا يفرق بينها. الحديث. [المصدر السابق: حديث 2].

[3] الكافي في الفقه: 188.

[4] مستند الشيعة 2: 267.

[5] قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها في بغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 55، الذبح، 1].

[6] المصدر السابق: حديث 2.

[7] جواهر الكلام 19: 187.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست