responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 391

فيها بعد أيام التشريق (1)، و إن كانت تصح طول ذي الحجة (2).

و لو وجد الهدي أو ثمنه و قد صامها فالأحوط الهدي (3)، و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي عليه (4)، و يبعث به

______________________________

(1) و في كشف اللثام [1]، جعله الأقرب، كما عرفت.

(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس [2].

(3) و عن القاضي وجوبه [3]، لخبر عقبة [4]، لكنه محمول على الفضل عند كثير [5]، بل حكي عن الأكثر [6]، لخبر حماد [7] المتضمّن لإجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير [8].

(4) إجماعا كما عن جماعة [9]، و يقتضيه- مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه- صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،


[1] كشف اللثام 1: 364.

[2] وسائل الشيعة: ب 46، الذبح، 13.

[3] كذا نقله في المستند عن المهذب، و لم أجده فيه فراجع: مستند الشيعة 2: 267.

[4] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أ يشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره، و يكون صيامه الذي صامه نافلة له. [وسائل الشيعة: ب 45، الذبح، 2].

[5] النهاية: 256، شرائع الإسلام 1: 237، الجامع للشرائع: 211، قواعد الأحكام 1: 440، الدروس الشرعية 1: 440.

[6] مدارك الأحكام 8: 56.

[7] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى؟

قال أجزأه صيامه. [وسائل الشيعة: ب 45، الذبح، 1].

[8] عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد انقضت. [وسائل الشيعة: ب 44، الذبح، 3].

[9] الخلاف 2: 279، مدارك الأحكام 8: 55.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست