و لو صام يومي التروية و عرفة جاز التفريق (1) و لو اختيارا (2) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (3) إذا كان بمنى (4)، و إلّا فبعد يوم النفر (5)، و الأولى بل الأحوط عدم التواني
______________________________
بالوجوب ضعيف.
(1) كما هو المشهور، للنصوص [1]، و معارضها محمول على طلب الأفضل.
(2) لإطلاق النصوص، و القول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف [2]، و مثله القول باشتراط الجهل بالعيد [3].
(3) كما في خبر الأزرق، و في كشف اللثام: «الأقرب [4] وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، و إن أطلقت الأخبار و الفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنّه قال: صام يوم الحصبة و هو رابع النحر.» [5].
و كأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.
(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، و قد صرّح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.
[1] منها: صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي، فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.