responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 390

و لو صام يومي التروية و عرفة جاز التفريق (1) و لو اختيارا (2) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (3) إذا كان بمنى (4)، و إلّا فبعد يوم النفر (5)، و الأولى بل الأحوط عدم التواني

______________________________

بالوجوب ضعيف.

(1) كما هو المشهور، للنصوص [1]، و معارضها محمول على طلب الأفضل.

(2) لإطلاق النصوص، و القول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف [2]، و مثله القول باشتراط الجهل بالعيد [3].

(3) كما في خبر الأزرق، و في كشف اللثام: «الأقرب [4] وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، و إن أطلقت الأخبار و الفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنّه قال: صام يوم الحصبة و هو رابع النحر.» [5].

و كأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.

(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، و قد صرّح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.


[1] منها: صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي، فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

[المصدر السابق: ب 52، الذبح، 2].

[2] الكافي في الفقه: 188.

[3] نسبه في كشف اللثام إلى بعض المتأخرين، 1: 364.

[4] في المصدر: «و الظاهر».

[5] كشف اللثام 1: 364، الجامع للشرائع: 210.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست